مسألة لا يصح وعنه يصح ويلزمه دم كقول طواف المحدث والنجس أبي حنيفة .
1302 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم ، أنبأ ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ثنا الترمذي ، قتيبة ، ثنا جرير ، عن ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير . : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الترمذي ، قال عطاء بن السائب : اختلط أحمد بن حنبل عطاء في آخر عمره ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح . وقد احتج أصحابنا بحديثين في الصحيحين ترويهما أحدهما أنها حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .
والثاني حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكنت أفضت يوم النحر يعني الطواف ؟ قالت : نعم . قال : فانفري صفية إذا . قالوا : فمنع من الطواف لعدم الطهارة . فقال الخصم : إنما قال ذلك لأجل دخول المسجد . قلنا : المنقول حكم وسبب ، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب . فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه هو المقصود بالحكم . أن