مسألة : يجوز ولا دم عليهما في ذلك ، وعنه إن تعمدا ذلك فعليهما دم ، وقال للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي : عليهما دم بكل حال [ ص: 155 ] . أبو حنيفة
1344 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : أنبأ ، قال : ثنا معمر ، عن ابن شهاب عيسى بن طلحة ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الحلق قبل الذبح ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج . ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج . قال : فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال : افعل ولا حرج . عبد الله بن عمرو بن العاص عن
1345 - قال أحمد وثنا ثنا يحيى بن إسحاق ، وهيب ، قال : أنبأ ، عن ابن طاوس أبيه ، عن ابن عباس الحديثان في الصحيحين . أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير ، فقال : لا حرج .