مسألة : إذا لم يلزمه القضاء ، وعنه عليه القضاء كقول أحصر في حج التطوع لنا أبي حنيفة كذلك في الصحيحين من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة سنة ست ومعه ألف وأربعمائة . جابر ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير ، فلو وجب القضاء بينه لهم .