مسألة: وسوى الشافعي بين الأنجاس ، وهو رواية لنا ، وقال لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا أبو حنيفة: ، وقال ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه ، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال : يعتبر تغير الصفات لنا: ما. مالك
6 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب أبو بكر بن جعفر ، حدثنا ، قال حدثني أبي ، ح وأخبرنا عبد الله بن أحمد ، قال أنبأنا الكروخي ، أبو عامر الأزدي ، قالا أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، حدثنا الجراحي ، قال حدثنا المحبوبي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي هناد ، قال حدثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، قال: ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل [ ص: 34 ] الخبث.
7 - أخبرنا عبد الأول ، قال أنبأنا أنبأنا الداودي ابن أعين ، قال حدثنا إبراهيم بن خزيم ، حدثنا ، حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن أبيه قال عبد الله بن عبد الله بن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. [ ص: 35 ] فإن قيل قد اختلف على فتارة يرويه عن أبي أسامة وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير ، [ ص: 36 ] فالجواب أن محمد بن عباد بن جعفر. قال: القولان صحيحان عن الدارقطني ، فإن أبي أسامة رواه عن الوليد بن كثير ، وعن محمد بن جعفر بن الزبير جميعا عن محمد بن عباد ، فكان عبد الله بن عبد الله بن عمر تارة يحدث به عن أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير محمد بن جعفر ، وتارة يحدث به عن الوليد ، عن ، ورواه محمد بن عباد محمد بن جعفر ، عن ، عن أبيه ، وكذلك رواه عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن عاصم بن المنذر عبيد الله بن عبد الله ؛ فقد صحت الروايتان عن عبيد الله ، وعبد الله ، كلاهما عن ، فإن قيل: فقد روي بالشك قلتين أو ثلاثا. ابن عمر
8 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب أبو بكر بن مالك ، أنبأنا ، قال حدثني أبي ، وقال حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر عن أبيه قال عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال : القلة الجرة [ ص: 37 ] . وكيع
9 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال أنبأنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، حدثنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح يزيد به هارون ، قال أنبأنا ، عن حماد بن سلمة عاصم بن المنذر بن الزبير ، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قلنا قد اختلف عن حماد فروى عنه إبراهيم بن الحجاج ، ، وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا: قلتين أو ثلاثا ، وروى عنه عفان ، ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري ، والعلاء بن عبد الجبار ، وموسى بن إسماعيل ، وعبيد الله بن محمد العيشي : إذا كان الماء قلتين ولم يقولوا ثلاثا ، واختلف عن فروى عنه يزيد بن هارون بالشك ، وروى عنه ابن الصباح أبو مسعود بغير شك؛ فوجب العمل على قول من لم يشك ، فإن قيل فقد روي: "أربعين قلة".
10 - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون ، قال أنبأنا ، قال أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، حدثنا حمزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا أبو يعلى سويد ، حدثنا ، عن القاسم بن عبد الله العمري ، عن محمد بن المنكدر ، قال جابر بن عبد الله والجواب أن هذا لا يرويه مرفوعا غير [ ص: 38 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث. القاسم ، قال : أحمد بن حنبل القاسم ليس هو عندي بشيء؛ كان يكذب ، ويضع الحديث ، ترك الناس حديثه وقال : هو كذاب خبيث ، وقال يحيى بن معين متروك الحديث. أبو حاتم الرازي:
، وقال أبو زرعة لا يساوي شيئا ، وقال : كان ضعيفا كثير الخطأ ، ووهم في إسناده وخالفه الدارقطني ، روح بن القاسم ومعمر ، فرووه عن وسفيان الثوري ، عن ابن المنكدر موقوفا ، ورواه عبد الله بن عمرو ، عن أيوب السختياني من قوله لم يجاوز به ، وقد رواه [ ص: 39 ] محمد بن المنكدر عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال: إذا كان الماء أربعين لم يحمل خبثا. وخالفه غير واحد فرووه عن فقالوا: أربعين غربا ، ومنهم من قال أربعين دلوا احتج أصحاب مالك بأحاديث؛ الأول: أبي هريرة
11 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء لا ينجسه شيء. وهذا متروك الظاهر بما إذا تغير.
الحديث الثاني:
12 - أخبرنا ، قال أنبأنا أبو الحسين بن عبد الخالق قال أنبأنا أبو طاهر ، حدثنا ابن بشران ، حدثنا الدارقطني محمد بن الحسين الحراني ، حدثنا علي بن أحمد الجرجاني ، حدثنا ، حدثنا محمد بن موسى الحرشي ، عن فضيل بن سليمان النميري أبي حازم ، عن سهل بن سعد قال عن [ ص: 40 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء. : يحيى بن معين ليس بثقة. فضيل بن سليمان
الحديث الثالث:
13 - أخبرنا ، أنبأنا ابن يوسف ، أنبأنا أبو طاهر ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني محمد بن موسى البزاز ، قال أنبأنا علي بن سراج ، قال حدثنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد ، أنبأنا ، حدثنا مروان بن محمد رشدين ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن ، عن راشد بن سعد ثوبان ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. هذا لا يصح ، أما معاوية بن صالح فقال : لا يحتج به ، وكان أبو حاتم الرازي يحيى بن سعيد لا يرضاه [ ص: 41 ] ، وأما رشدين فهو ابن سعد ، قال : ليس بشيء ، وقال يحيى بن معين : يحدث بالمناكير عن الثقات وفيه غفلة ، وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث ، وقال النسائي: أبو حاتم : ابن حبان الحافظ كان يقرأ كل ما وقع إليه سواء كان من حديثه أو لم يكن.
الحديث الرابع:
14 - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج ، أنبأنا ، أنبأنا أبو طاهر ، حدثنا ابن بشران ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا دعلج ، حدثنا أحمد بن علي الأبار محمد بن يوسف الغضيضي ، حدثنا ، عن رشدين بن سعد معاوية بن صالح ، عن ، عن راشد بن سعد أبي أمامة الباهلي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه. : لم يرفعه غير الدارقطني رشدين ، وليس بالقوي ، وخالفه ومعاوية بن صالح فرواه عن الأحوص بن حكيم مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال راشد بن سعد ، عن أبو أسامة الأحوص ، عن راشد قوله لم يجاوز به راشدا ، [ ص: 42 ] وقد ذكرنا القدح في رشدين ، . ومعاوية بن صالح
الحديث الخامس:
15 - أخبرنا ، قال أنبأنا الكروخي ، أبو عامر الأزدي ، قالا حدثنا وأبو بكر الغورجي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي هناد ، حدثنا ، عن أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجة ، عن ، قال أبي سعيد الخدري قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد رواه جماعة عن فقالوا أبي أسامة عبيد الله بن عبد الله ، ورواه فقال عن سليط بن أيوب ، وقال مرة عن عبد الرحمن بن رافع عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ، ورواه يعقوب بن إبراهيم فقال: عن عبيد الله عن أبيه ، فقد اضطربوا فيه ، ورواه المقبري ، عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي هريرة والحديث غير ثابت ، وقد ذكر الدارقطني: أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي عن أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح.
احتج أصحاب الشافعي بما [ ص: 43 ] :
16 - أخبرنا ، قال أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا أنبأنا والغورجي ، قال حدثنا الجراحي ، حدثنا المحبوبي ، حدثنا الترمذي محمد بن غيلان ، حدثنا ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه أبي هريرة أخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. وفي لفظه: ثم يغتسل فيه. وأخرجه البخاري وفي لفظه: ثم يغتسل منه. ووجه حجتهم أنه لو كان فيه نجاسة غير البول منعت فالبول كذلك . مسلم