مسألة: لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا  وسوى الشافعي بين الأنجاس ، وهو رواية لنا ، وقال  أبو حنيفة:  ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه ، فإن كان دون القلتين نجس بكل حال  ، وقال  مالك   : يعتبر تغير الصفات لنا: ما. 
 6  - أخبرنا به  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، قال أنبأنا أبو بكر بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، ح وأخبرنا  الكروخي  ، قال أنبأنا  أبو عامر الأزدي  ،  وأبو بكر الغورجي  ، قالا أنبأنا  الجراحي  ، حدثنا  المحبوبي  ، قال حدثنا  أبو عيسى الترمذي  ، حدثنا هناد  ، قال حدثنا عبدة  ، عن محمد بن إسحاق  ، عن  محمد بن جعفر بن الزبير  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عمر  ، عن  ابن عمر  ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض ، وما ينوبه من السباع والدواب فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل  [ ص: 34 ] الخبث.  
 7  - أخبرنا عبد الأول  ، قال أنبأنا  الداودي  أنبأنا ابن أعين  ، قال حدثنا إبراهيم بن خزيم  ، حدثنا  عبد بن حميد  ، حدثنا  أبو أسامة  ، حدثنا  الوليد بن كثير  ، عن  محمد بن جعفر بن الزبير  ، عن  عبد الله بن عبد الله بن عمر  عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.   [ ص: 35 ] فإن قيل قد اختلف على  أبي أسامة  فتارة يرويه عن  محمد بن جعفر بن الزبير ،  وتارة عن  محمد بن عباد بن جعفر.   [ ص: 36 ] فالجواب أن  الدارقطني  قال: القولان صحيحان عن  أبي أسامة  ، فإن  الوليد بن كثير  رواه عن  محمد بن جعفر بن الزبير  ، وعن  محمد بن عباد  جميعا عن  عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، فكان  أبو أسامة  تارة يحدث به عن  الوليد بن كثير  ، عن محمد بن جعفر  ، وتارة يحدث به عن الوليد  ، عن  محمد بن عباد  ، ورواه محمد بن جعفر  ، عن  عبد الله بن عبد الله بن عمر  ، عن أبيه ، وكذلك رواه  عاصم بن المنذر  ، عن عبيد الله بن عبد الله  ؛ فقد صحت الروايتان عن عبيد الله  ، وعبد الله  ، كلاهما عن  ابن عمر  ، فإن قيل: فقد روي بالشك قلتين أو ثلاثا. 
 8  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا أبو بكر بن مالك  ، أنبأنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، وقال حدثنا  وكيع  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  عاصم بن المنذر  ، عن  عبيد الله بن عبد الله بن عمر  عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.  قال  وكيع   : القلة الجرة  [ ص: 37 ]  . 
 9  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال أنبأنا  الدارقطني  ، حدثنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا  الحسن بن محمد بن الصباح  ، حدثنا يزيد به هارون  ، قال أنبأنا  حماد بن سلمة  ، عن عاصم بن المنذر بن الزبير  ، قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء.  قلنا قد اختلف عن حماد  فروى عنه إبراهيم بن الحجاج  ،  وهدبة بن خالد  ، وكامل بن طلحة  فقالوا: قلتين أو ثلاثا ، وروى عنه عفان  ،  ويعقوب بن إسحاق الحضرمي  ، وبشر بن السري  ، والعلاء بن عبد الجبار  ، وموسى بن إسماعيل  ، وعبيد الله بن محمد العيشي   : إذا كان الماء قلتين ولم يقولوا ثلاثا ، واختلف عن  يزيد بن هارون  فروى عنه  ابن الصباح  بالشك ، وروى عنه أبو مسعود  بغير شك؛ فوجب العمل على قول من لم يشك ، فإن قيل فقد روي: "أربعين قلة". 
 10  - أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون  ، قال أنبأنا  إسماعيل بن مسعدة  ، قال أنبأنا  حمزة بن يوسف  ، حدثنا  أبو أحمد بن عدي  ، أنبأنا  أبو يعلى  ، حدثنا سويد  ، حدثنا  القاسم بن عبد الله العمري  ، عن  محمد بن المنكدر  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث. والجواب أن هذا لا يرويه مرفوعا غير  [ ص: 38 ] القاسم  ، قال  أحمد بن حنبل   : القاسم  ليس هو عندي بشيء؛ كان يكذب ، ويضع الحديث ، ترك الناس حديثه وقال  يحيى بن معين   : هو كذاب خبيث ، وقال  أبو حاتم الرازي:  متروك الحديث. 
، وقال أبو زرعة  لا يساوي شيئا ، وقال  الدارقطني   : كان ضعيفا كثير الخطأ ، ووهم في إسناده وخالفه  روح بن القاسم  ،  وسفيان الثوري  ومعمر ، فرووه عن  ابن المنكدر  ، عن  عبد الله بن عمرو  موقوفا ، ورواه  أيوب السختياني  ، عن  محمد بن المنكدر  من قوله لم يجاوز به ، وقد رواه  [ ص: 39 ] عبد الرحمن بن أبي هريرة  عن أبيه قال: إذا كان الماء أربعين لم يحمل خبثا. وخالفه غير واحد فرووه عن  أبي هريرة  فقالوا: أربعين غربا ، ومنهم من قال أربعين دلوا احتج أصحاب مالك بأحاديث؛ الأول: 
 11  - أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن  سماك بن حرب  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء لا ينجسه شيء.  وهذا متروك الظاهر بما إذا تغير. 
الحديث الثاني: 
 12  - أخبرنا  أبو الحسين بن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  أبو طاهر  قال أنبأنا  ابن بشران  ، حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا محمد بن الحسين الحراني  ، حدثنا علي بن أحمد الجرجاني  ، حدثنا  محمد بن موسى الحرشي  ، حدثنا  فضيل بن سليمان النميري  ، عن أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد  عن  [ ص: 40 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء. قال  يحيى بن معين   :  فضيل بن سليمان  ليس بثقة. 
الحديث الثالث: 
 13  - أخبرنا  ابن يوسف  ، أنبأنا  أبو طاهر  ، أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، أنبأنا  الدارقطني  ، قال حدثنا محمد بن موسى البزاز  ، قال أنبأنا علي بن سراج  ، قال حدثنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد  ، أنبأنا  مروان بن محمد  ، حدثنا رشدين  ، حدثنا معاوية بن صالح  ، عن  راشد بن سعد  ، عن ثوبان  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه.  هذا لا يصح ، أما معاوية بن صالح  فقال  أبو حاتم الرازي   : لا يحتج به ، وكان يحيى بن سعيد  لا يرضاه  [ ص: 41 ] ، وأما رشدين فهو ابن سعد  ، قال  يحيى بن معين   : ليس بشيء ، وقال  أبو حاتم الرازي   : يحدث بالمناكير عن الثقات وفيه غفلة ، وقال  النسائي:  متروك الحديث ، وقال أبو حاتم   : ابن حبان الحافظ كان يقرأ كل ما وقع إليه سواء كان من حديثه أو لم يكن. 
الحديث الرابع: 
 14  - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج  ، أنبأنا  أبو طاهر  ، أنبأنا  ابن بشران  ، حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا  دعلج  ، حدثنا  أحمد بن علي الأبار  ، حدثنا محمد بن يوسف الغضيضي  ، حدثنا  رشدين بن سعد  ، عن معاوية بن صالح  ، عن  راشد بن سعد  ، عن  أبي أمامة الباهلي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه. قال  الدارقطني   : لم يرفعه غير رشدين  ،  ومعاوية بن صالح  وليس بالقوي ، وخالفه  الأحوص بن حكيم  فرواه عن  راشد بن سعد  مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال  أبو أسامة  ، عن الأحوص  ، عن راشد  قوله لم يجاوز به راشدا ،   [ ص: 42 ] وقد ذكرنا القدح في رشدين  ،  ومعاوية بن صالح   . 
الحديث الخامس: 
 15  - أخبرنا  الكروخي  ، قال أنبأنا  أبو عامر الأزدي  ،  وأبو بكر الغورجي  ، قالا حدثنا  أبو العباس المحبوبي  ، حدثنا  أبو عيسى الترمذي  ، قال حدثنا هناد  ، حدثنا  أبو أسامة  ، عن  الوليد بن كثير  ، عن  محمد بن كعب  ، عن عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديجة  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء.  وقد رواه جماعة عن  أبي أسامة  فقالوا عبيد الله بن عبد الله  ، ورواه  سليط بن أيوب  فقال عن  عبد الرحمن بن رافع  ، وقال مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع  ، ورواه يعقوب بن إبراهيم  فقال: عن عبيد الله  عن أبيه ، فقد اضطربوا فيه ، ورواه المقبري  ، عن  أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال  الدارقطني:  والحديث غير ثابت ، وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز  في كتاب الشافي عن أحمد  أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. 
احتج أصحاب الشافعي بما  [ ص: 43 ]  : 
 16  - أخبرنا  الكروخي  ، قال أنبأنا  الأزدي  ،  والغورجي  ، قالا أنبأنا  الجراحي  ، قال حدثنا  المحبوبي  ، حدثنا  الترمذي  ، حدثنا محمد بن غيلان  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. أخرجه  البخاري  وفي لفظه: ثم يغتسل فيه. وأخرجه  مسلم  وفي لفظه: ثم يغتسل منه. ووجه حجتهم أنه لو كان فيه نجاسة غير البول منعت فالبول كذلك . 
				
						
						
