مسألة يجوز مثل أن يبيع دارا يشترط سكانها شهرا أو عبدا ويشترط خدمته سنة أو قلعة ويشترط على البائع حدودها أو جميزة ويشترط حملها خلافا لأكثرهم في أنه لا يجوز ، ووافقنا اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة في القلعة والجميزة أبو حنيفة في الزمان اليسير دون الكبير . ومالك
1423 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن زكريا ، قال : حدثني عامر ، قال : كنت أسير على جمل لي فأعيا فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه برجله ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله ، وقال : بعنيه بوقية . فكرهت أن أبيعه ، قال : بعنيه . فبعته منه ، واشترطت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمنا المدينة بالجمل فقال : ظننت حين ماكستك أني أذهب بجملك ، خذ جملك وثمنه هما لك . جابر بن عبد الله أخرجاه في الصحيحين . عن
1425 - أخبرنا ، أنبأ عبد الوهاب بن المبارك أبو الحسين بن عبد الجبار ، أنبأ ، قال : ثنا أبو الطيب الطبري ثنا الدارقطني ، رضوان بن أحمد الصيدلاني ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، ثنا إسماعيل بن زرارة ، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حصيف ، عن عروة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق .
عن حصيف ، عن ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنس بن مالك . المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك