مسألة
يجوز وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس على وجهين ، وقال بيع العرايا لا يجوز . أبو حنيفة :
1432 - أخبرنا ، قال : أنبأ هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ، قال : ثنا محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، عن الزهري سالم ، عن ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد بن ثابت رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .
1433 - قال أحمد : وثنا ، أنبأ يزيد بن هارون يحيى بن سعيد ، عن ، عن نافع ، قال : أخبرني ابن عمر زيد بن ثابت الطريقان في الصحيحين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .
طريق ثالث :
1334 - قال أحمد : وثنا ثنا سريج بن يونس ، ، عن ابن أبي الزناد أبيه ، عن أن خارجة بن زيد ، قال : زيد بن ثابت . رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا
طريق رابع :
1435 - قال أحمد : وثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن نسير بن يسار ، عن ، قال : سهل بن أبي حثمة أخرجاه في الصحيحين . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة ، ورخص في العرايا أن [ ص: 180 ] تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا .
طريق خامس :
1436 - قال أحمد : وثنا عبد الرحمن ، عن ، عن مالك ، عن داود بن الحصين أبي سفيان ، عن أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين . أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق .