الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة

                                                              يجوز بيع العرايا  وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا على الأرض ، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس على وجهين ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز .

                                                              1432 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا محمد بن مصعب ، قال : ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ، ولم يرخص في غير ذلك .

                                                              1433 - قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . الطريقان في الصحيحين .

                                                              طريق ثالث :

                                                              1334 - قال أحمد : وثنا سريج بن يونس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا .

                                                              طريق رابع :

                                                              1435 - قال أحمد : وثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن نسير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة ، ورخص في العرايا أن [ ص: 180 ] تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              طريق خامس :

                                                              1436 - قال أحمد : وثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية