مسائل القبض
مسألة يجوز ، وقال للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه ، أبو حنيفة : لا يجوز . إلا أن والشافعي وافقنا في العقار . لنا ما . أبا حنيفة
1437 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ثنا يحيى بن آدم ، ، عن إسرائيل سماك ، عن ، عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عمر احتجوا بثلاثة أحاديث . كنت أتبع الإبل بالبقيع ، وأتبع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأتبع بالدراهم وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال : إذا أخذت واحدا منها بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع .
الحديث الأول :
1438 - أخبرنا به ، قال : أنبأ ابن الحصين أنبأ ابن المذهب ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ، قال : سمعت طاوس يقول : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض الطعام . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . أخرجاه في الصحيحين [ ص: 181 ] الحديث الثاني : ابن عباس
1439 - قال أحمد : وثنا ثنا حسن بن موسى ، شيبان ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك عبد الله بن عصمة ، عن ، قال : حكيم بن حزام قلت : يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي منها ؟ قال : يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه .
الحديث الثالث :
1440 - قال أحمد وثنا يعقوب ، ثنا أبي ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثني ، عن أبو الزناد ، عن عبيد بن حنين ، قال : عبد الله بن عمر أهل الشام بزيت وساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها فأخذ رجل يتداعى من خلفي فالتفت إليه فإذا فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك فأمسكت يدي . زيد بن ثابت وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز . قدم رجل من