مسألة وعنه أنها قبض كقول التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا أبي حنيفة .
1441 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ثنا الحسن بن علي ، ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الله ، قال : ثنا ، عن نافع عبد الله ، قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه .
1442 - قال أحمد وثنا عفان ، قال : ثنا ، قال : أخبرني شعبة عبد الله بن دينار ، قال : سمعت يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عمر الطريقان في الصحيحين وفي حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه . في المسألة قبلها دليل لنا أيضا . ابن عمر