الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه  فهو من ضمان المشتري ، وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه .

                                                              1443 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى ، عن ابن أبي ذئب ، قال : حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخراج بالضمان .

                                                              1444 - قال أحمد وثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا مسلم بن خالد ، عن هشام بن [ ص: 182 ] عروة ، عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان . قال أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية