مسألة إذا فهو من ضمان المشتري ، وقال تلف المبيع المتعين قبل قبضه يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه ، وقال مالك ، أبو حنيفة هو من ضمان البائع وعن والشافعي أحمد نحوه .
1443 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، قال : ثنا الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يحيى ، عن ، قال : حدثني ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف بن إيماء ، عن عروة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة الخراج بالضمان .
1444 - قال أحمد وثنا ، قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، عن مسلم بن خالد ، عن هشام بن [ ص: 182 ] عروة أبيه عن عائشة قال أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع : غلته عندي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الغلة بالضمان . أبو عبيد : معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري لأنه في يده .