الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد  لا تصح ، وهل يبطل العقد أم لا مبني على [ ص: 183 ] الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين ، وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يصح بكل حال . وعن الشافعي كقولنا وقول أبي حنيفة ، وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح .

                                                              1449 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب أنبأ أحمد بن جعفر ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا يحيى بن إسحاق ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها .

                                                              1450 - قال أحمد ، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، قال : ثنا أبو سباع ، قال : اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ فقلت ، نعم . قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها بالحج . قال : فإن بخفها ثقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية