مسألة لا تصح ، وهل يبطل العقد أم لا مبني على [ ص: 183 ] الشروط الفاسدة هل يبطل العقد على روايتين ، وعنه أنه تصح البراءة من العيوب التي يعلمها ويدلسها ، وبه قال شرط البراءة من العيوب حال العقد ، وقال مالك : يصح بكل حال . وعن أبو حنيفة كقولنا وقول الشافعي ، وقول ثالث إن كان العيب ظاهرا لم يصح وإن كان باطنا صح . أبي حنيفة
1449 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ، قال : ثنا يحيى بن إسحاق ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ابن شماسة ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر المسلم أخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها .
1450 - قال أحمد ، ثنا ، قال : حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، قال : ثنا أبو جعفر الرازي أبو سباع ، قال : وهو يجر رداءه فقال : يا عبد الله اشتريت ؟ فقلت ، نعم . قال : هل بين لك ما فيها ؟ قلت : وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم أردت بها لحما ؟ قلت : بل أردت عليها بالحج . قال : فإن بخفها ثقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه واثلة بن الأسقع . اشتريت ناقة فلما خرجت بها أدركنا