مسألة وعنه يملك كقول العبد لا يملك إذا ملك ، مالك في القديم ، ونحن نستدل بقول الله تعالى والشافعي لا يقدر على شيء احتجوا بحديثين .
الحديث الأول :
1451 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا القطيعي ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أخرجاه في الصحيحين . من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
الحديث الثاني :
1452 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : ثنا أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر القاسمي ، أنبأ ، قال : ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ، ، قال : أنبأ أحمد بن صالح ، قال : أخبرني ابن [ ص: 184 ] وهب ، عن الليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمر والجواب أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم : السرج للدابة . والجواب عن الثاني قال من باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد . أحمد ليس بالقوي في الحديث . : عبيد الله بن أبي جعفر