الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة العبد لا يملك إذا ملك  وعنه يملك كقول مالك ، والشافعي في القديم ، ونحن نستدل بقول الله تعالى لا يقدر على شيء احتجوا بحديثين .

                                                              الحديث الأول :

                                                              1451 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، قال : أنبأ القطيعي ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1452 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، قال : ثنا أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر القاسمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، قال : ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، قال : أنبأ ابن [ ص: 184 ] وهب ، قال : أخبرني الليث بن سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد . والجواب أما الحديث الأول فإنه أضافه إليه إضافة محل كقولهم : السرج للدابة . والجواب عن الثاني قال أحمد : عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية