مسألة إذا تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت [ ص: 185 ] قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ويرجع على المشتري بالقيمة ، وعنه القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال اختلف المتبايعان في قدر الثمن وعن أبو حنيفة كالروايتين . مالك
1455 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ثنا القطيعي ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : حدثني ، أنبأ محمد بن إدريس الشافعي ، قال : أنبأ سعيد بن سالم أن ابن جريج أخبره عن إسماعيل بن أمية ، قال : عبد الملك بن عمير أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك . عبد الله بن مسعود حضرت
1456 - قال عبد الله وقرأت على أبي وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان .
1457 - أخبرنا ، قال : أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ثنا ابن محبوب ، أبو عيسى ، قال : ثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن ، عن ابن عجلان عون ابن عبد الله ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن مسعود إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار .
1458 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا أبو بكر بن بشران ثنا الدارقطني ، محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني ، قال : ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ، ثنا ثنا هشام بن عمار ، ثنا ابن عياش ، ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع أم يترادان البيع .
1459 - قال : وثنا الدارقطني البغوي ، أنبأ ، أنبأ عثمان بن أبي شيبة هشيم ، أنبأ ، عن ابن أبي ليلى القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : من عبد الله بن مسعود الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة واختلفا في الثمن فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف . فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . فقال الأشعث : أرى أن يرد البيع [ ص: 186 ] . باع
1460 - قال : وثنا الدارقطني ابن صاعد ، قال : ثنا محمد بن الهيثم القاضي ، ثنا ثنا هشام بن عمار ، ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .
1461 - قال وثنا الدارقطني ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، الحسن بن جعفر بن مدرار ، قال : ثنا عمي ، قال : ثنا ، عن الحسن بن عمارة القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري .
1462 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ثنا ، قال : أنبأ ابن مسعدة ، قال : ثنا حمزة بن يوسف ثنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا علي بن سعيد ، إبراهيم بن مجشر ، ثنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن الشعبي عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في هذه الأحاديث مقال فإنها مراسيل وضعاف إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع . . أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، والقاسم لم يسمع من ولا ابن مسعود ، عون بن عبد الله وابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، ، والحسن بن عمارة وابن المرزبان كلهم ضعاف ، قال يحيى : المزربان ليس بشيء .