الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن  تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت [ ص: 185 ] قد تلفت تحالفا أيضا ويفسخ البيع ويرجع على المشتري بالقيمة ، وعنه القول قول المشتري ولا يتحالفان ، وبه قال أبو حنيفة وعن مالك كالروايتين .

                                                              1455 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأ سعيد بن سالم ، قال : أنبأ ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير ، قال : حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

                                                              1456 - قال عبد الله وقرأت على أبي وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان .

                                                              1457 - أخبرنا الكروخي ، قال : أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأ ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، ثنا أبو عيسى ، قال : ثنا قتيبة ، ثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون ابن عبد الله ، عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار .

                                                              1458 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : أنبأ أبو بكر بن بشران ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمداني ، قال : ثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا ابن عياش ، ثنا موسى بن عقبة ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع أم يترادان البيع .

                                                              1459 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ، أنبأ عثمان بن أبي شيبة ، أنبأ هشيم ، أنبأ ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة واختلفا في الثمن فقال عبد الله : بعتك بعشرين ألفا فقال الأشعث : اشتريت منك بعشرة آلاف . فقال عبد الله : إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : هات . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . فقال الأشعث : أرى أن يرد البيع [ ص: 186 ] .

                                                              1460 - قال الدارقطني : وثنا ابن صاعد ، قال : ثنا محمد بن الهيثم القاضي ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك .

                                                              1461 - قال الدارقطني وثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا الحسن بن جعفر بن مدرار ، قال : ثنا عمي ، قال : ثنا الحسن بن عمارة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع ، فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري .

                                                              1462 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ثنا ابن مسعدة ، قال : أنبأ حمزة بن يوسف ، قال : ثنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا علي بن سعيد ، ثنا إبراهيم بن مجشر ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن سعيد بن المرزبان ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع . في هذه الأحاديث مقال فإنها مراسيل وضعاف . أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ولا عون بن عبد الله ، وابن عياش ، ومحمد بن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة ، وابن المرزبان كلهم ضعاف ، قال يحيى : المزربان ليس بشيء .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية