الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة إذا أسلم إليه في سلعة ثم تقايلا بعد قبض الثمن  لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه ، وقال الشافعي : يجوز .

                                                              1510 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا ابن صاعد ، ثنا الحسن بن عرفة ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، وعلي بن الحسين الدرهمي ، وأبو سعيد الأشج واللفظ لعلي قالوا : ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره . ، وقال إبراهيم بن سعد : ولا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأسماله .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية