مسألة ، وقال ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره ، أبو حنيفة : متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعا . احتجوا بما : والشافعي
1520 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، قال : ثنا أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، أحمد بن منصور ، ثنا ثنا يحيى بن حماد ، ، عن أبو عوانة ، عن الأعمش أبي صالح ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة والجواب أنه حجة لنا ؛ لأن المراد أن المرتهن إذا أنفق عليه ركب وشرب ، يدل عليه ما . الرهن مركوب ومحلوب .
1521 - أخبرنا به عبد الأول ، أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، ثنا ، قال : ثنا الفربري ثنا البخاري ، ، أنبأ محمد بن مقاتل عبد الله ، ثنا زكريا ، عن ، عن الشعبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة وهذا يدل على ما قلنا ؛ لأن الراهن إنما ينفق بحكم الملك سواء انتفع به أو لم ينتفع . الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .