مسألة: ، وقال يحجر على المبذر : لا يحجر عليه. لنا حديث أبو حنيفة معاذ وقد سبق. احتجوا بما:
1530 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، قال: ثنا الحسن بن علي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عبد الوهاب ، أنبأ سعيد ، عن قتادة أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف ، وكان يبايع ، وأهله أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله ، احجر عليه ، فدعاه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن البيع ، فقال: يا رسول الله ، لا أصبر عن البيع ، فقال: إذا بايعت فقل: ولا خلابة. قال عن : هذا حديث صحيح. قال الترمذي : هذا الرجل هو أبو بكر الخطيب جبار بن منقذ بن عمرو ، أو والده منقذ . وجواب هذا الحديث أن يقال: إنهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم ، وإنما علمه ما يدفع به الغبن ، ولم يكن مبذرا للمال في المعاصي باختياره كالسفيه المبذر.