مسألة: ، وقال إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها ، وكذلك إذا قتل له خنزيرا أبو حنيفة : يضمن. ومالك
1539 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، قال: ثنا علي بن عمر محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب معاوية بن صالح ، عن ، عن عبد الوهاب بن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة وقد ذكرنا في مسألة إن الله حرم الخمر وثمنها ، وحرم الميتة وحرم ثمنها ، وحرم الخنزير وثمنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: بيع السرجين النجس وأنه قال: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه . وذكرنا في مسألة لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه من حديث بيع الكلب ابن عباس . [ ص: 207 ] عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الخمر
1540 - وقد أخبرنا به بلفظ آخر ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا أبو فروة يزيد بن محمد حدثني أبي ، ثنا ، عن معقل بن عبيد الله عبد الكريم ، عن ، عن قيس بن حبتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس . فإن قالوا: فقد قال ثمن الخمر حرام عمر : ولوهم ببيعها. قلنا: معناه اتركوهم وما يفعلونه بها.