مسألة: إذا فالبيع صحيح فيهما ، وقال وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار : يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار ، وعن أبو حنيفة كقولنا ، وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى. لنا حديث الشافعي عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .