مسألة: إذا أو ضرب الزيرة ، أو أتى لم يزل عنه ملك المالك ، وقال غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة ، أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصا ، : يملكها الغاصب بالبعير ، ويجب عليه البدل لمالكها. أبو حنيفة
1554 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، ثنا علي بن عمر الحسين بن إسماعيل ، ثنا ، ثنا عبد الله بن منيب ، قال: ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة الحارث بن محمد الفهري ، عن يحيى بن سعيد ، عن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أنس بن [ ص: 212 ] مالك . احتجوا بما: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه
1555 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، قال: ثنا القاضي أبو الطيب الطبري ، ثنا الدارقطني أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، ثنا حميد بن الربيع ، ثنا ابن إدريس ، عن عن أبيه ، عن رجل من الأنصار قال: عاصم بن كليب قريش رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه ، فأتاها ، فلما أتي بالطعام وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده ووضع القوم ، فبينا هو يأكل إذ كف يده ، فجعل الرجل يضرب بدابته حتى يرمي العرق من يده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد لحم شاة أخذت بغير إذنها. قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله ، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارا لي اشترى شاة فأرسلت إليه فلم نقدر عليه فبعثت بها امرأته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسارى . فوجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك ، ولولا ذلك كان يأمر بردها عليه. والجواب أن دعت امرأة من حميد بن الربيع كذاب كذلك قال . يحيى بن معين