مسألة: إذا فصاحبها بالخيار إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد ، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع ، أو ما أنفقه على الزرع على اختلاف الروايتين في ذلك ، ويكون الزرع له وليس له إجباره على قلعه بغير عوض. وقال أكثرهم: له إجباره على القلع ، وليس له إجباره على تسليم العوض على الزرع. لنا حديثان: غصب أرضا فزرعها
الحديث الأول:
1557 - ما أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو كامل ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافع بن خديج . من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته ، وليس له من الزرع شيء
الحديث الثاني:
1558 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، عن عن أبيه ، عن هشام بن عروة سعيد بن زيد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
1559 - قال : وثنا الترمذي ، قال: سألت محمد بن المثنى عن قوله: أبا الوليد الطيالسي ، فقال: هو الغاصب ، فقلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره ، قال: هو ذاك احتجوا بما: وليس لعرق ظالم حق
1560 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا الدارقطني أحمد بن إسحاق بن البهلول ثنا أبي ، ثنا يعلى ، عن محمد بن إسحاق عن يحيى ، وهشام ابني عروة ، عن عروة . هذا مرسل أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض عرش أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل بخرج نخله ، وقال: ليس لعرق ظالم حق. قال: فلقد أخبرني الذي [ ص: 214 ] حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يبلغ أصولها بالفؤوس مجروح. وابن إسحاق