مسائل الشفعة
مسألة: لا تستحق ، وقال الشفعة بالجوار : تستحق. لنا ما: أبو حنيفة
1561 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي [ ص: 215 ] سلمة بن عبد الرحمن ، قال: جابر بن عبد الله . انفرد بإخراجه إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . البخاري
طريق آخر:
1563 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، قال: أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، قال: ثنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج محمد بن عبد الله بن إدريس ، ثنا ، عن ابن جريج أبي الزبير ، عن جابر ، قال: انفرد بإخراجه قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل شركة لم يقسم ريعه ، أو حائط لم يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . احتجوا بأربعة أحاديث: مسلم
الحديث الأول:
1564 - أخبرنا به عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، أنبأ مكي بن إبراهيم ، أخبرني ابن جريج ابن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد أبي رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : ابتع مني بيتي في دارك ، ولولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف لسعد بن أبي وقاص . أخرجه عن البخاري في الصحيحين. ومسلم
الحديث الثاني:
1565 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أخبرنا ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عفان ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . جار الدار أحق بالدار من غيره
الحديث الثالث:
1566 - وبه قال أحمد : وثنا روح ، ثنا ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عمرو بن الشريد الشريد بن سويد . أن رجلا قال: يا رسول الله ، أرض ليس لأحد فيها شريك ولا قسم إلا الجوار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه ما كان
طريق آخر:
1562 - قال أحمد : وثنا ، ثنا إسحاق بن سليمان عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، قال سمعت عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن الشريد [ ص: 216 ] الحديث الرابع. الجار أحق بسقبه
1568 - قال أحمد : وثنا هشيم ، أنبأ عبد الملك ، عن عطاء ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله . الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا
والجواب: أما حديث أبي رافع فمحمول على أنه كان شريكا مخالطا ، وأما حديث سمرة فروى ، عن أحمد بن حنبل يحيى بن سعيد ، قال: أحاديث الحسن ، عن سمرة من كتاب ، وقال أحمد بن هارون البرذعي : لا يحفظ عن الحسن ، عن سمرة حديث يقول فيه سمعت سمرة إلا حديث واحد ، وهو حديث العقيقة ، ولا يثبت ، وقال : لم يشافه أبو حاتم بن حبان الحسن سمرة ، وقد قال : سمع ابن المديني الحسن من سمرة ، وأما حديث ، فقال عمرو بن الشريد ابن المنذر : هو حديث منكر لا أصل له ، وأما حديث جابر فقال : سها فيه شعبة فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ، ثم ترك عبد الملك بن أبي سليمان التحديث عنه ، وقال شعبة : هذا الحديث منكر ، وقال أحمد بن حنبل يحيى : لم يروه غير عبد الملك وقد أنكروه عليه ، ثم نحمل الأحاديث على الشريك المخالط ، وقد يسمى جارا ، واحتجوا بما روي عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: وهذا الحديث لا يعرف هكذا ، إنما المعروف ما: الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره
1568 - أنبأنا به ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر الباقلاوي ابن شاذان ، أنبأ ، ثنا دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن المبارك هشام بن المغيرة الثقفي ، قال: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشعبي . الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب