مسألة: ، وقال إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع والثمر ، أبو حنيفة : تجب. ومالك
1569 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، ثنا عبد الغافر ، ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج أبو طاهر ، ثنا عن ابن وهب أن ابن جريج أخبره أنه سمع أبا الزبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله انفرد بإخراجه الشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع ، أو حائط . ووجه الحجة أنه لم تثبت الشفعة في غير ذلك. مسلم