مسألة: ، وقال لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه : تثبت ، وعن أبو حنيفة أحمد نحوه ، وعن كالمذهبين. [ ص: 217 ] مالك
1570 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، ثنا ، ثنا دعلج ، قال: ثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد أن محمد بن عمارة ، قال: خطب أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمر الناس ، فقال: لا شفعة في بئر ولا نخل .
وقد روى أصحابنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق ، وهذا معدوم فيما لا يقسم.