مسألة: لا يجوز ورواية الحديث ، وقال أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن ، والأذان ، والصلاة ، وتعليم الفرائض ، مالك : يجوز. والشافعي
1575 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا حسن بن موسى ، عن حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء بن الشخير مطرف بن عبد الله ، قال: يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ، قال: اقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا عثمان بن أبي العاص . أن
1576 - قال أحمد : وثنا ، ثنا وكيع مغيرة بن زياد ، عن ، عن عبادة بن نسي الأسود بن ثعلبة ، قال: علمت ناسا من عبادة بن الصامت أهل الصفة الكتابة والقرآن ، فأهدى لي رجل منهم قوسا ، فقلت: أرمي عليها في سبيل الله ، فسألت النبي ، فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها . عن المغيرة ضعيف.
1577 - أنبأنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا ، ثنا علي بن بحر ، ثنا محمد بن يزيد بن ماجه سهل بن أبي سهل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ثور بن يزيد ، قال: حدثني عبد الرحمن بن سلم ، عن عطية الكلاعي ، قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ، أبي بن كعب وقد احتج أصحابنا بما: عن
1578 - أخبرنا به محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأ أبو سهل محمد بن إبراهيم بن سعدويه ، قال: أنبأ أبو الفضل القرشي ، أنبأ أبو بكر بن مردويه ، ثنا ثنا [ ص: 219 ] أحمد بن كامل علي بن حماد بن السكن ، ثنا أحمد بن عبد الله الهروي ، ثنا ، عن هشام بن سليمان المخزومي ، عن ابن أبي مليكة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس المعلمون خير الناس كلما خلق الذكر جددوه ، عظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم؛ فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم وقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي ، وبراءة لوالديه ، وبراءة للمعلم من النار ، وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي وهو الجويباري وكان كذابا يضع الحديث ، أجمع أهل النقل على ذلك. احتجوا بحديثين:
الحديث الأول:
1579 - ما أخبرنا به عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري محمد بن بشار ، ثنا غندر ، ثنا ، عن شعبة أبي بشر ، عن ، عن أبي المتوكل أبي سعيد الخدري . أن ناسا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه فضحك ، وقال: وما يدريك أنها رقية ، خذوها واضربوا لي بسهم
الحديث الثاني:
1580 - وبالإسناد قال : وثنا البخاري سيدان بن مضارب ، ثنا يوسف بن البراء حدثني ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ابن عباس المدينة فقالوا: يا رسول الله ، أخذ على كتاب الله أجرا ، فقال -عليه السلام-: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله الحديثان في الصحيحين. أن نفرا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مروا بماء فيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال: هل فيكم راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا ، حتى قدموا
وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة: أحدها: أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ أموالهم. والثاني: أن حق الضيف لازم ولم يضيفوهم. والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخذ الأجرة عليها.