مسألة: يجوز وعنه لا يجوز كقول استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته. ، وقال الشافعي : يجوز في الظئر دون الخادم. أبو حنيفة
1588 - أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا ، ثنا علي بن بحر ، ثنا عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه محمد بن المصفى ، ثنا عن بقية مسلم بن علي ، عن ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، قال: سمعت علي بن رباح عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى -عليه السلام- ، فقال: إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه .