مسألة: ، وقال لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام : يفتقر ، وقال أبو حنيفة : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العمر افتقر. مالك
1601 - أخبرنا عبد الملك ، أنبأ ، الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب أبو عيسى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، عن ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: جابر بن عبد الله قال من أحيا أرضا ميتة فهي له : هذا حديث صحيح ، وقد ورد في مسألة الترمذي إذا غصب أرضا أيضا .