مسألة: ، وقال حريم البئر العادية خمسون ذراعا والبدية خمسة وعشرون : أربعون ، وقال أبو حنيفة : ما يحتاج إليه. الشافعي
1603 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر عثمان بن علي الصيدلاني ، ثنا محمد بن يوسف المقري ، ثنا إسحاق بن أبي حمزة ، ثنا يحيى بن الخصيب ، ثنا هارون بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن أبي نميلة ، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال حريم البئر البدية خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا : الصحيح من هذا الحديث أنه مرسل عن الدارقطني ، ومن أسنده فقد وهم. احتجوا بما: ابن المسيب
1604 - أنبأنا به ابن ناصر ، قال: أنبأنا أبو منصور المقومي ، أنبأ القاسم بن أبي المنذر ، ثنا ، ثنا علي بن بحر ، ثنا ابن ماجه ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن إسماعيل المكي الحسن ، عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عبد الله بن مغفل . من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته
1605 - قال : وثنا ابن ماجه سهل بن أبي الصفدي ، قال: ثنا منصور بن صغير ، ثنا ، عن ثابت بن محمد نافع أبي غالب ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري . حريم البئر مد رشائها
والجواب: أن الحديثين ضعيفان ففي الأول عبد الوهاب ، قال الرازي : كان يكذب ، وقال العقيلي ، : متروك الحديث ، وفيه والنسائي ، قال إسماعيل المكي أحمد : منكر الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال علي : لا يكتب حديثه. وفي الثاني منصور ، قال : لا يحتج به إذا انفرد. ابن حبان