مسألة: يجوز . وقال وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها : لا يصح ، وقال أبو حنيفة أبو يوسف : لا يصح إلا في الخيل والسلاح وبقر الصنيعة وآلاتها.
1609 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب أبو بكر بن مالك ثنا [ ص: 227 ] ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأ علي بن حفص ورقاء ، عن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، قال: أبي هريرة عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل ، ، وخالد بن الوليد والعباس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها . أخرجاه في الصحيحين. بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-