مسائل الإفلاس
مسألة: ، وقال إذا أفلس المشتري بالثمن فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ، ولم يقبض من دينه شيئا ، فهو أحق به من سائر الغرماء : هو أسوة الغرماء في الموت والحياة ، وقال أبو حنيفة : هو أحق به في الموت والحياة. لنا حديثان. الشافعي
الحديث الأول:
1522 - أخبرنا ، قال أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة أخرجه من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به ممن سواه ، البخاري في الصحيحين. ومسلم
الحديث الثاني:
1523 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا عبد الصمد ، أنبأ عمر بن إبراهيم ، ثنا قتادة عن [ ص: 201 ] الحسن ، عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قالوا: قد قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به : أبو حاتم الرازي عمر بن إبراهيم لا يحتج به. قلنا: لعله ظنه الكردي ، وذاك كذاب ، إنما هذا عمر بن إبراهيم العبدي ، قال : هو ثقة. احتجوا بما: يحيى بن معين
1534 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، قال: ثنا دعلج بن أحمد جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن عياش الزبيدي ، عن ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة والجواب أن أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه قبض منه شيئا ، أو لم يقبض فهو أسوة الغرماء ضعيف. قال إسماعيل بن عياش : الدارقطني إسماعيل مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا عن مسندا ، وإنما هو مرسل . الزهري