أن يقول: أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال ، وقال مسألة: العمرى تمليك الرقبة ، وصفتها : هي تمليك المنافع ، فإن مات رجعت إلى المعمر. مالك
1611 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري أبو نعيم ، ثنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال: . أخرجاه في الصحيحين. قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى لمن وهبت له
1612 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب أبو بكر بن مالك ، ثنا ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن [ ص: 228 ] أحمد ، أنبأ عبد الرزاق سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدا ، فمن أعمر شيئا فهو له
1613 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها. جابر بن عبد الله
1614 - قال أحمد : وثنا روح ، ثنا ، عن سفيان الثوري ، عن حميد بن قيس محمد بن إبراهيم ، عن جابر أم حذيفة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء أخويه فقالوا: نحن فيه شرع سواء ، فأبى فاختصموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقسمهم بينهم ميراثا . أن رجلا من الأنصار أعطى
1615 - قال أحمد : وثنا ، أنبأ عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عطاء ، عن ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر . لا عمرى ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته
1616 - قال أحمد : وثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ، عن طاوس ، عن حجر المدري زيد بن ثابت . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل العمرى للوارث
1617 - قال أحمد : وثنا حجاج ، عن أبي الزبير ، عن ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ، ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه