الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته  ، وقال أبو حنيفة : له الرجوع لما لم يثب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة. لنا ما:

                                                              1627 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بأربعة أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1628 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا علي بن سهل بن المغيرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال: سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1629 - وبه قال عن الدارقطني وثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها .

                                                              الحديث الثالث:

                                                              1630 - وبه قال الدارقطني وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها .

                                                              [ ص: 231 ] الحديث الرابع:

                                                              1631 - وبه قال الدارقطني وثنا عبد الصمد بن علي ، ثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن عبد الله ، عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه .

                                                              والجواب: ليس في هذه الأحاديث ما يصح. أما الأول ، فقال الدارقطني : لا يثبت مرفوعا غلط فيه علي بن سهل ، والصواب عن ابن عمر ، عن عمر قوله ، وأما الثاني ففيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد ، قال أبو نعيم : لا يساوي حديثه فلسين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وأما الثالث ففيه عبد الله بن جعفر وقد ضعفوه ، وأما الرابع ففيه محمد بن عبيد العرزمي ، قال الفلاس ، والنسائي : هو متروك الحديث ، وفيه إبراهيم بن أبي يحيى ، قال مالك ويحيى بن سعيد ، وابن معين : هو كذاب ، وقال الدارقطني : متروك.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية