الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة  ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يدفع إلا ببينة. لنا ما تقدم من قوله: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجد فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

                                                              1642 - وبه ثنا أحمد وثنا بهز ، ثنا حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه التقط لقطه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة فعرفها ، فقال: عرفها سنة أخرى ، ثم أتاه ، فقال: احص عددها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه . أخرجاه في الصحيحين.

                                                              1643 - وبه قال أحمد : وثنا هشيم ، ثنا خالد ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية