مسألة: ، وقال إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة أبو حنيفة : لا يدفع إلا ببينة. لنا ما تقدم من قوله: اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص والوكاء فائدة ، وإن لم يجد فهو مال الله يؤتيه من يشاء. والشافعي
1642 - وبه ثنا أحمد وثنا بهز ، ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل سويد بن غفلة أنه التقط لقطه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة فعرفها ، فقال: عرفها سنة أخرى ، ثم أتاه ، فقال: احص عددها ووكاءها فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه أبي بن كعب . أخرجاه في الصحيحين. عن
1643 - وبه قال أحمد : وثنا هشيم ، ثنا خالد ، عن عن أخيه يزيد بن عبد الله بن الشخير مطرف بن عبد الله ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عياض بن حمار . من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها