مسألة: ، وقد احتج أصحابنا بأن غسل الميت ينقض الوضوء ، ابن عمر كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ ، واحتج الخصم بما: وابن عباس
230 - أخبرنا به أبو الحسين بن أبي الفرج ، قال أنبأنا ، قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر أحمد بن محمد بن مسعدة ، حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا ، حدثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس عليكم في [ ص: 203 ] ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم . قال يحيى عمرو لا يحتج بحديثه ، وقال أحمد ما به بأس ، وفيه أيضا ، قال خالد بن مخلد يحيى : لا بأس بخالد وقال أحمد : له أحاديث مناكير ، وقد روى الخصم أن غسل عبد الرحمن بن عوف إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب ليتوضأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت؟ قال: لا ، قال : فلم تتوضأ؟ وهذا حديث لا يعرف .