مسألة: قاتل ، وقال الخطأ لا يرث : يرث من المال. لنا ثلاثة أحاديث: مالك
الحديث الأول:
1658 - أخبرنا ، أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي قتيبة ، ثنا ، عن الليث إسحاق بن عبد الله ، عن ، عن الزهري حميد بن عبد الرحمن ، عن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . القاتل لا يرث إسحاق هو الفروي متروك.
الحديث الثاني:
1659 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا ، ثنا الحسن بن عرفة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرو بن شعيب . ليس للقاتل من الميراث شيء
الحديث الثالث:
1660 - وبه قال : وثنا الدارقطني أبو طالب الحافظ ، ثنا عبد الله بن يزيد الأعمى ، قال: ثنا ، ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود عبد الله بن جعفر ، عن يحيى بن سعيد ، عن ، عن سعيد بن المسيب عمر ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: . ليس لقاتل ميراث
[ ص: 242 ] قد تقدم الجرح فيه ، إسماعيل بن عياش ومحمد بن سليمان قال فيه : منكر الحديث. احتجوا بثلاثة أحاديث: أبو حاتم الرازي
الحديث الأول:
1661 - أخبرنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الأنماطي ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر الحافظ محمد بن جعفر المطيري ، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا ، عن حسن بن صالح محمد بن سعيد ، عن ، قال: أخبرني أبي عن جدي عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو مكة ، فقال: لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته . قال أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام يوم فتح : الدارقطني محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة ، قلت: مجروح ، قال الحسن بن صالح : ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. ابن حبان
الحديث الثاني:
1662 - أنبأنا به أحمد بن الحسن البنا ، قال: أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن أبي الحسن بن العبد ، ثنا ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا عيسى بن يونس حجاج ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سعيد بن المسيب . لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية
الحديث الثالث:
رواه عبد الله بن الحكم ، عن ، عن مسلمة بن علي عن أبيه هشام بن عروة ، وهذا مرسل ، ثم هو يخالف الأصول ، وهو الميراث من بعض التركة ، وراويه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل يقتل وليه خطأ: أنه يرث من ماله ، ولا يرث من ديته ، قال مسلمة بن علي يحيى : ليس بشيء ، وقال الرازي : لا يشتغل به ، وقال النسائي : متروك . والدارقطني