مسألة: . وعنه عصبته عصبة [ ص: 251 ] أمه ، وقال عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت فعصبتها من بعدها : ترثه أمه بالفرض والرد ، وقال أبو حنيفة مالك : ترث أمه الثلث ، والباقي لبيت المال ، ولا تكون هي ولا عصبتها عصبة له. والشافعي
1676 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا يزيد بن عبد ربه محمد بن حرب الخولاني ، حدثني ، قال: سمعت عمر بن رؤبة يقول: سمعت عبد الواحد النصري يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: واثلة بن الأسقع . قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت عليه : أبو حاتم الرازي لا يحتج به. عبد الواحد النصري
1677 - أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا ، قال: أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن محمد الأسدي ، أنبأ علي بن الحسن بن العبد ، ثنا ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إسماعيل حماد ، ثنا ، عن داود بن أبي هند عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: . ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه