مسألة: لا يملك الأب في أحد الوجهين ، وفي الآخر يملك كقول إجبار الثيب الصغيرة . لنا أربعة أحاديث: أبي حنيفة
الحديث الأول: . البنت أحق بنفسها من وليها
الحديث الثاني:
1713 - وأخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب أبو عيسى ، ثنا إسحاق بن منصور ، أنبأ محمد بن يوسف ، قال: ثنا ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر : هذا حديث صحيح. الترمذي
الحديث الثالث:
1713 - أخبرنا ، قال: أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، [ ص: 264 ] قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية أن أباها زوجها وهي كارهة ، وكانت ثيبا ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحها خنساء ابنة خذام . انفرد بإخراجه عن . البخاري
طريق آخر:
1715 - قال أحمد : وثنا ، قال: أنبأ عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ابن عباس خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة؛ فانتزعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من زوجها وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيبا . أن
طريق آخر:
1716 - وثنا ، قال: أنبأ يزيد بن هارون محمد بن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال: كانت بنت خذام عند رجل فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف ، وحطت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: فزوجت هي أولى بأمرها ، فألحقها بهواها أبا لبابة فولدت له أبا السائب .
الحديث الرابع:
1717 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري أحمد بن منصور ، قال: حدثنا ، أنبأ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس قال ليس للولي مع الثيب أمر : لم يسمعه الدارقطني صالح من ، إنما سمعه من نافع عنه. قال عبد الله بن الفضل : والذي عندي أن النيسابوري معمرا أخطأ فيه.