مسألة: لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة  في أحد الوجهين ، وفي الآخر يملك كقول  أبي حنيفة   . لنا أربعة أحاديث: 
الحديث الأول: البنت أحق بنفسها من وليها  . 
الحديث الثاني: 
 1713  - وأخبرنا  الكروخي  ، قال: أنبأ  الأزدي   والغورجي  ، قالا: أنبأ  ابن الجراح  ، قال: ثنا  ابن محبوب  ، قال: ثنا أبو عيسى  ، ثنا إسحاق بن منصور  ، أنبأ محمد بن يوسف  ، قال: ثنا  الأوزاعي  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن أبي سلمة  ، عن  أبي هريرة  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر  . قال  الترمذي   : هذا حديث صحيح. 
الحديث الثالث: 
 1713  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، قال: أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ،  [ ص: 264 ] قال: ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، ثنا  مالك  ، عن عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه ، عن عبد الرحمن  ومجمع ابني يزيد بن جارية  عن  خنساء ابنة خذام  أن أباها زوجها وهي كارهة ، وكانت ثيبا ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحها  . انفرد بإخراجه  البخاري   . 
طريق آخر: 
 1715  - قال أحمد   : وثنا  عبد الرزاق  ، قال: أنبأ  ابن جريج  ، قال: أخبرني  عطاء الخراساني  ، عن  ابن عباس  أن خذاما أبا وديعة  أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة؛ فانتزعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من زوجها وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري  ، وكانت ثيبا  . 
طريق آخر: 
 1716  - وثنا  يزيد بن هارون  ، قال: أنبأ محمد بن إسحاق  ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة  ، قال: كانت بنت خذام  عند رجل فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف  ، وحطت هي إلى أبي لبابة  فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي  ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هي أولى بأمرها ، فألحقها بهواها فزوجت أبا لبابة  فولدت له أبا السائب   . 
الحديث الرابع: 
 1717  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأ  عبد الرحمن بن أحمد  ، أنبأ  محمد بن عبد الملك  ، ثنا  علي بن عمر الحافظ  ، ثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال: ثنا أحمد بن منصور  ، قال: حدثنا  عبد الرزاق  ، أنبأ  معمر  ، عن  صالح بن كيسان  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب أمر قال  الدارقطني   : لم يسمعه صالح  من  نافع  ، إنما سمعه من  عبد الله بن الفضل  عنه. قال  النيسابوري   : والذي عندي أن معمرا  أخطأ فيه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					