الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة  في أحد الوجهين ، وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة . لنا أربعة أحاديث:

                                                              الحديث الأول: البنت أحق بنفسها من وليها .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1713 - وأخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا أبو عيسى ، ثنا إسحاق بن منصور ، أنبأ محمد بن يوسف ، قال: ثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

                                                              الحديث الثالث:

                                                              1713 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، قال: أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، [ ص: 264 ] قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي كارهة ، وكانت ثيبا ، فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاحها . انفرد بإخراجه البخاري .

                                                              طريق آخر:

                                                              1715 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأ ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة؛ فانتزعها النبي -صلى الله عليه وسلم- من زوجها وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري ، وكانت ثيبا .

                                                              طريق آخر:

                                                              1716 - وثنا يزيد بن هارون ، قال: أنبأ محمد بن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال: كانت بنت خذام عند رجل فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف ، وحطت هي إلى أبي لبابة فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هي أولى بأمرها ، فألحقها بهواها فزوجت أبا لبابة فولدت له أبا السائب .

                                                              الحديث الرابع:

                                                              1717 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا أحمد بن منصور ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للولي مع الثيب أمر قال الدارقطني : لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه. قال النيسابوري : والذي عندي أن معمرا أخطأ فيه.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية