مسألة: لا يجوز لأحد ، وقال إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين : يجوز ذلك للجد والجدة ، وعن الشافعي أحمد : يجوز لجميع العصبات ، ويثبت لهما الخيار إذا بلغا ، وهو قول . أبي حنيفة
1719 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا ابن بشران ، قال: قرئ على الدارقطني ابن صاعد وأنا أسمع حدثكم ، ثنا عمي ، ثنا أبي عن عبيد الله بن سعد الزهري أبي إسحاق ، قال: حدثني عمر بن حسين ، عن ، عن نافع ، قال: ابن عمر وترك بنتا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ، لا تنكح إلا بإذنها عثمان بن مظعون فإن قالوا: فالمراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها. توفي
1720 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع ، عن يونس بن أبي إسحاق أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . قلنا: إنما يسير بذلك إلى زمان جواز الإذن وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها. احتجوا تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة وكانت صغيرة ، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمها . والجواب أنه إنما [ ص: 266 ] زوجها بولاية البنوة لا بالقرابة ، بدليل أن العباس أقرب منه إليها؛ لأنه عم ، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم ، والرجل المتزوج سلمة بن أبي سلمة لا عمر ، فقد غلط من قال عمر .