مسألة: يصح خلافا لأكثرهم. إذن بنت بلغت تسع سنين في النكاح
1724 - أنبأنا أحمد بن الحسن البنا ، أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه أنبأ أخي أبو حازم ، قال قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز وأنا أسمع ، ثنا محمد بن عبد الله الشافعي ، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، ثنا عبد الملك بن مهران الرافعي ، ثنا سهل بن أسلم العدوي ، حدثني محمد بن قرة ، قال: سمعت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة في إسناده مجاهيل ، منهم عبد الملك ، قال : هو مجهول غير معروف. أبو أحمد بن عدي
1725 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، قال: ثنا علي بن محمد المصري إسماعيل بن محمود النيسابوري ، قال: ثنا عمر بن المتوكل ، قال: حدثني أحمد بن موسى الضبي ، قال: حدثني ، قال أدركت فينا -يعني عباد بن عباد المهلبي المهالبة - امرأة صارت جدة وهي [ ص: 268 ] بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة ، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة؛ فصارت هي جدة وهي ابنة ثمان عشرة سنة. .