مسألة: [ ص: 273 ] كابن العم والمعتق ، وعنه يجوز كقول إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد أبي حنيفة . استدل أصحابنا بقوله -عليه السلام-: لا بد في النكاح من أربعة ، وقد سبق بإسناده ، وروى أصحابنا من حديث ومالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: سعيد بن المسيب لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره . احتجوا بما:
1739 - أخبرنا به ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، ثنا ، عن عبد العزيز بن صهيب أنس بن مالك وجعل عتقها صداقها صفية بنت حيي . أخرجاه في الصحيحين. قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق