مسألة: ، وقال لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين مالك وداود : يتزوج أربعا.
1740 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا عبد الرحمن بن بشر سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن بشار ، عن عبد الملك بن عتبة عن عمر ، قال: ينكح العبد امرأتين ، ويطلق طلقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، وقال الحكم : أجمع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.