الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها  ، وقال داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. لنا حديثان:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1741 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، قال: ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها . قال الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفان. قلت: قال أبو زرعة : ابن [ ص: 274 ] لهيعة ليس ممن يحتج به ، وقال أحمد بن حنبل والرازي : المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا ، وقال النسائي : متروك الحديث.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1742 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا معلى بن منصور ، ثنا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، قال: لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها موقوف. قال الدارقطني : ليث وحماد ضعيفان.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية