مسألة: ، وقال إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها داود : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. لنا حديثان:
الحديث الأول:
1741 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا قتيبة بن سعيد ، عن ابن لهيعة عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح أمها : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه الترمذي ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ، عن عمرو ، وابن لهيعة والمثنى يضعفان. قلت: قال أبو زرعة : ليس ممن يحتج به ، وقال ابن [ ص: 274 ] لهيعة أحمد بن حنبل والرازي : لا يساوي شيئا ، وقال المثنى بن الصباح : متروك الحديث. النسائي
الحديث الثاني:
1742 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا معلى بن منصور ، عن حفص بن غياث ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن ، قال: لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها موقوف. قال عبد الله بن مسعود : الدارقطني ليث وحماد ضعيفان.