مسألة: خلافا لأكثرهم. لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا
1745 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا إبراهيم بن محمد التيمي يحيى ، ثنا ، عن عبيد الله بن الأخنس عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال: [ ص: 275 ] فجئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله ، أنكح عناقا ؟ فسكت عني ، فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي ، وقال لي: لا تنكحها . أن
1746 - قال : وثنا أبو داود مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب ، قال: حدثني ، عن عمرو بن شعيب سعيد المصري ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة ، ومعلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيا. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله