مسألة: ، ووافق يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة الشافعي إلا في العنة ، وقال ومالك : لا يفسخ إلا بالجب والعنة. أبو حنيفة
1659 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، ثنا ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب بن عجرة ، قال: بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها بكشحها ماصلة ، فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك . تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة من
1660 - قال سعيد : وثنا هشيم ، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا أن سعيد بن المسيب قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصا أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها. عمر بن الخطاب
1661 - أخبرنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، قال: ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن مخلد عيسى بن أبي حرب ، ثنا ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة يحيى بن سعيد ، عن ، قال: قضى سعيد بن المسيب عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها. قال: قلت له: أنت سمعته؟ قال: نعم. .