فصل
وعن فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار ما لم تمكنه من وطئها. كقولنا ، وعنه لها الخيار إلى ثلاث ، وعنه إن لم تخير على الفور فلا خيار لها. الشافعي
1664 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد هشيم ، أنبأ خالد ، عن ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس رأيت زوجها يتبعها في سكك بريرة المدينة ، ودموعه تسيل على لحيته ، وكلم العباس ليكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إنه زوجك ، قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع ، قال: فخيرها فاختارت نفسها ، وكان عبدا لآل بريرة المغيرة يقال له مغيث . لما خيرت
1665 - قال أحمد : وثنا ، ثنا يحيى بن إسحاق ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: سمعت رجالا يتحدثون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: . إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ، ولا تستطيع فراقه
1666 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، قال: ثنا ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن ، عن الزهري سالم أن أمة لبني عدي بن كعب أعتقت ولها زوج فقالت لها : إني مخبرتك بشيء وما أحب أن تفعليه ، لك الخيار ما لم يمسك زوجك ، فإذا مسك فلا خيار لك ، قالت: فاشهدي أني قد فارقته ، ثم فارقته . حفصة