مسألة: لا يحل للرجل ويحكى عن إتيان المرأة في الدبر ، جواز ذلك ، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له. مالك
1667 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا [ ص: 280 ] أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عفان ، ثنا وهيب ، ثنا سهيل ، عن ، عن الحارث بن مخلد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . قد روى النهي عن هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم لا ينظر الله -عز وجل- إلى رجل جامع امرأته في دبرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو ذر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت وطلق بن علي . وقد روي النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وقد ذكرت جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة.