من مسائل الخلع
مسألة: يكره ويصح ، وقال أكثرهم: لا يكره. الخلع بأكثر من المهر
1693 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يوسف بن سعيد حجاج ، عن ، قال: أخبرني ابن جريج أبو الزبير ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا ولكن حديقته ، قالت: نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ، قال: قد قبلت قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثابت بن قيس . إسناد صحيح قال أن : سمعه الدارقطني من غير واحد. أبو الزبير
1694 - قال : وثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر الشافعي ، قال: ثنا بشر بن موسى الحميدي ، ثنا سفيان ، قال: ثنا ، عن ابن جريج عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . احتجوا بما: لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
1690 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، قال: قرئ على علي بن عمر أبي القاسم بن منيع وأنا أسمع حدثكم أبو حفص عمر بن زرارة ، ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن ، عن الحسن بن عمارة عطية العوفي ، قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: نعم وأزيده ، قال: ردي عليه حديقته وزيديه أبي سعيد الخدري . والجواب: أن هذا إسناد لا يصح ، أما عن عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى ، وقال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب ، وأما ابن حبان ، فقال الحسن بن عمارة : هو كذاب ، يحدث بأحاديث قد وضعها ، [ ص: 289 ] وقال شعبة يحيى : يكذب ، وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج : هو متروك ، وقال والدارقطني زكريا الساجي : أجمعوا على ترك حديثه.