مسألة: بدعة ، وعنه أنه مباح كقول الطلاق الثلاث في طهر واحد . الشافعي
1703 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري إسماعيل بن عبد الله ، حدثني ، عن مالك نافع أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل ابن عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فقال: مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عمر بن الخطاب . أخرجاه في الصحيحين. عن
1704 - وأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال: ثنا علي بن عمر علي بن محمد بن عبيد الحافظ ، ثنا محمد بن شاذان الجوهري ، ثنا ، ثنا معلى بن منصور أن شعيب بن رزيق حدثهم عن عطاء الخراساني الحسن ، قال: ثنا أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا عبد الله بن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل طهر. قال: فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت: يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا ، كانت تبين منك ، [ ص: 292 ] وتكون معصية ابن عمر . قال : أبو حاتم بن حبان الحافظ لم يشافه الحسن من . ابن عمر