مسألة: ، وقال لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه : يصح. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1709 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سعيد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد الكلاعي ، عن عن محمد بن عبيد المكي عن صفية بنت عثمان بن شيبة قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: عائشة . قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ابن قتيبة : الإغلاق: الإكراه على الطلاق والعتاق ، وهو من أغلقت الباب كأن المكره أغلق عليه حتى يفعل.
الحديث الثاني:
أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ابن شاذان ، ثنا ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور خالد بن عبد الله ، عن هشام ، عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وأما الأثر: إن الله -عز وجل- عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم عليه
1710 - فأنبأنا عبد الوهاب ، أنبأ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، ثنا ، قال: ثنا دعلج ، قال: ثنا محمد بن علي بن زيد ، أنبأ سعيد بن منصور إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي ، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلا على عهد تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت: لتطلقنها ثلاثا ، وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال: ارجع إلى أهلك ، فليس هذا بطلاق. احتجوا بثلاثة أحاديث: عمر بن الخطاب
[ ص: 294 ]
الحديث الأول:
1711 - أخبرنا عبد الملك ، أنبأ الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي قتيبة ، ثنا ، عن حاتم بن إسماعيل عبد الرحمن بن حبيب ، عن عطاء ، عن ابن ماهك ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة عطاء هو ابن عجلان متروك الحديث.
الحديث الثاني:
1712 - وبه قال : وأخبرنا الترمذي ، قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى ، عن مروان بن معاوية الفزاري ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . قال كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب عليه : لا نعرفه من حديث الترمذي عكرمة بن خالد إلا من رواية عطاء وهو ضعيف ذاهب الحديث.
الحديث الثالث:
1713 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ محمد بن المظفر العسفي ، ثنا يوسف بن أحمد ، ثنا العقيلي ، ثنا ، ثنا يحيى بن عثمان ، ثنا نعيم بن حماد عن بقية الغاز بن جبلة ، عن صفوان الأصم عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- . قال أن رجلا كان نائما مع امرأته ، فقامت فأخذت سكينا ، وجلست على صدره ، ووضعت السكين على حلقه ، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك ، فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: لا قيلولة في الطلاق : البخاري صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في المكره حديث منكر لا يتابع عليه.