مسألة: ، وقال المختلعة لا يلحقها الطلاق : يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات. لنا قوله: أبو حنيفة ، وقد ذكرناه بإسناده ، والمختلعة لا ملك له عليها. احتجوا بما روى لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك أبو يوسف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . قلنا: هذا حديث موضوع لا أصل له. المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة